الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م

رقم القرار : (1102/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/03/2008 - 27/03/2008 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

 

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

 

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م

 

 

قرار رقم (1102/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 26/3/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير اللجنة القانونية بشأن قرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية.

 

- أحكام المادة (43) القانون الأساسي المعدل.

 

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر:

 

 

قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 15/2/2006م.

 

 

 د. حسن خريشة                                                د. أحمـد بحـر 

 

القائم بأعمال أمين سر                                                     رئيــس

 

 المجلس التشريعي                                          المجلس التشريعي بالإنابة