الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/03/2008 - 27/03/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م
قرار رقم (1102/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 26/3/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية بشأن قرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية.
- أحكام المادة (43) القانون الأساسي المعدل.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 15/2/2006م.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية