الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م

رقم القرار : (1101/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/03/2008 - 27/03/2008 -

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/3/2008م  

قرار رقم (1101/1/3)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء 26/3/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- توضيح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة حول المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي والصادرة خلال الفترة من تاريخ 7/11/2007م وحتى تاريخه ولم تعرض على المجلس التشريعي.

- أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر:  

عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب الأصول والصادرة من تاريخ 7/11/2007م وحتى تاريخه، وزوال كامل قوتها القانونية.

 

 

د. حسن خريشة                                                د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

 المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة