الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

رقم القرار : (1100/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/03/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة - الفترة الأولى

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

  

قرار رقم (1100/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- طلب الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إعطاء مدة من الوقت لأعضاء المجلس التشريعي للجلوس والتشاور في اختيار رؤساء وأعضاء اللجان.

- أحكام المادة (48) والمادة (49) من النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

يقــرر:  

تأجيل مناقشة تشكيل اللجان إلى حين التشاور في اختيار رؤساء وأعضاء اللجان والانتهاء من إتمام     هذا التشكيل. 

 

 

 د. حسن خريشة                                            د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                             رئيــس 

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة