الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/03/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس الموافق 13/3/2008م
قرار رقم (1098/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- المقترح المقدم من عشرة أعضاء لاعتبار الجلسة مفتوحة ومستمرة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.
- نقاش ومقترحات الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني