الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

رقم القرار : (1098/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/03/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

 

  

قرار رقم (1098/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- المقترح المقدم من عشرة أعضاء لاعتبار الجلسة مفتوحة ومستمرة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

- نقاش ومقترحات الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

 

د. حسن خريشة                                               د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                                 رئيــس

 المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة