الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

رقم القرار : (1097/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/03/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

 

  

قرار رقم (1097/1/3)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- طلب الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة.

- أحكام المادة (20) من النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر: 

إقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة. 

 

 د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                                 رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة