الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/03/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس الموافق 13/3/2008م
قرار رقم (1097/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- طلب الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة.
- أحكام المادة (20) من النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
إقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني