الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/03/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الخميس الموافق 13/3/2008م
قرار رقم (1096/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام المادة (2) الفقرة (2) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
- أحكام المادة (16) من النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع على اقتراح الأخ النائب/ م.إسماعيل الأشقر بتزكية هيئة مكتب المجلس التشريعي الفلسطيني السابقة لدورة جديدة.
يقــرر:
أولاً: اعتبار هذه الجلسة لتكون هي الجلسة الافتتاحية والأولى للدورة الثالثة.
ثانياً: إعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس التشريعي الدكتور/ عزيز دويك رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور/ أحمد بحر نائباً أولاً لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور/ حسن خريشة نائباً ثانياً لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور/ محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني للدورة الثالثة لمدة عام.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني