الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

رقم القرار : (1096/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/03/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس الموافق 13/3/2008م

  

قرار رقم (1096/1/3)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 13/3/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- أحكام المادة (2) الفقرة (2) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

- أحكام المادة (16) من النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع على اقتراح الأخ النائب/ م.إسماعيل الأشقر بتزكية هيئة مكتب المجلس التشريعي الفلسطيني السابقة لدورة جديدة.

 

يقــرر:  

أولاً: اعتبار هذه الجلسة لتكون هي الجلسة الافتتاحية والأولى للدورة الثالثة. 

ثانياً: إعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس التشريعي الدكتور/ عزيز دويك رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور/ أحمد بحر نائباً أولاً لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور/ حسن خريشة نائباً ثانياً لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور/ محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني للدورة الثالثة لمدة عام.

 

  د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                                 رئيــس  

 المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة