الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/02/2008 - 20/02/2008 - 21/02/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م
قرار رقم (1095/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- اقتراح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة باختتام أعمال الجلسة الأولى من الدورة غير العادية الثانية وانتهاء الدورة غير العادية الثانية.
- قرار المجلس التشريعي رقم (1077/1غ.ع/2).
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
اختتام أعمال الجلسة الأولى من الدورة غير العادية الثانية وانتهاء الدورة غير العادية الثانية.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار