الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

رقم القرار : (1095/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/02/2008 - 20/02/2008 - 21/02/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م  

 

قرار رقم (1095/1غ.ع/2)  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

- اقتراح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة باختتام أعمال الجلسة الأولى من الدورة غير العادية الثانية وانتهاء الدورة غير العادية الثانية.

- قرار المجلس التشريعي رقم (1077/1غ.ع/2).

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

يقــرر:  

اختتام أعمال الجلسة الأولى من الدورة غير العادية الثانية وانتهاء الدورة غير العادية الثانية.  

 

د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر  

    القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

  المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة