الجلسة الخاصة الأولي "مناقشة الثقة بالحكومة"
تاريخ انعقاد الجلسات :: 27/03/2006 - 28/03/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة الخاصة الأولي "مناقشة الثقة بالحكومة"
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الاثنين و الثلاثاء الموافق 27-28/3/2006
قرار رقم (1021/1خ/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخاصة الأولي "مناقشة الثقة بالحكومة"
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 28/3/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-البيان الوزاري الذي ألقاه الأخ/إسماعيل هنية " رئيس الوزراء المكلف"
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
-رد الأخ/إسماعيل هنية " رئيس الوزراء المكلف"
-التصويت على الثقة بالحكومة الفلسطينية.
-موافقة (71) صوتاً، ومعارضة (36) صوت ، وامتناع عضوين.
يقــرر:
منح الثقة للحكومة الفلسطينية برئاسة الأخ/إسماعيل هنية " رئيس الوزراء " بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية