قرارات المجلس



تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
تكليف الأخ/ حسن خريشة "النائب الثاني لرئيس المجلس" بمهام أمين السر لحين الإفراج عن الأخ/ د. محمود الرمحي من السجون الإسرائيلية.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
فترة أولى
يقرر: ولاً: إدانة جريمة اختطاف رئيس المجلس التشريعي الأخ/ د.عزيز دويك والإخوة أعضاء المجلس. ثانياً: العمل من خلال المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية لتشكيل لجنة دولية من برلمانيين وحقوقيين وأكاديميين للدفاع عن النواب المختطفين. ثالثاً: تشكيل وفد برل

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
المصادقة على تشكيل لجنة شؤون المجس بعضوية الأخوات والأخوة الأعضاء التالية أسماؤهم 1-عزيز دويك 2-باسم الزعارير 3-بسام الصالحي 4-حسام الطويل 5-احمد بحر 6-انور الزبون 7-مصطفي البرغوثي 8-عزام الاحمد 9-حسن خريش

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقرر: إعادة التقرير الى لجنة الرقابة وحقوق الإنسان لإعادة صياغته واستكماله آخذاً بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات الأخوات و الأخوة الأعضاء وعرضه على المجلس فى الجلسة القادمة.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقرر: إعادة التقرير الى لجنة الرقابة وحقوق الإنسان لإعادة صياغته واستكماله آخذاً بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات الأخوات و الأخوة الأعضاء وعرضه على المجلس فى الجلسة القادمة.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقرر: تأجيل الجلسة الطارئة بشان عدم صرف رواتب موظفي المؤسسات العامة فى السلطة الوطنية للشهر الرابع على التوالي ، والجلسة الطارئة بشأن إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيقة الأسري للاستفتاء وذلك بهدف تعزيز الأجواء الايجابية لإنجاح الحوار ال

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
اولاً: تكليف الوفد الفلسطيني المشارك فى المؤتمر المنعقد فى جنيف بتقديم مذكرة تفضح انتهاكات نجمة داوود الحمراء وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني شهيداً واسيراً ومريضاً وجريحاً ، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والشقيقة والصديقة. ثانياً: ا

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
اولاً: إحالة البند المتعلق بجامعة القدس المفتوحة فى تقرير لجنة التربية والتعليم العالي الى اللجنة القانونية لإثرائه ثانياً: انتظار نتائج لجنة الرئاسة والحكومة للتعرف على موقفها.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
الطلب الى مجلس الوزراء العلم على حل إشكالية التداخل فى الصلاحيات بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الاقتصاد الوطني ، مع إحالة التقرير برمته فى ذات الوقت الى اللجنة القانونية فى المجلس التشريعي للنظر فى حل هذه الإشكالية.