تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
قبول مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م بالمناقشة العامة.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م إلى المجلس.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2002م رقم (17/ 2006/ل/2). ثانياً: ضرورة التزام الحكومة بأحكام المادة (52) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998م والتي تقضي بقيام وزارة الم
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: قبول مشروع قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة القانونية لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة الأولى.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: قبول مشروع قانون القضاء الشرعي بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة القانونية لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة الأولى.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
مسودة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 رقم (4/2006/ع/2) المقدمة من الأخت/ سحر القوا سمي. توصية اللجنة القانونية بقبول مشروع القانون. المناقشة العامة لمشروع القانون.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: قبول مشروع قانون المياه بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة (الطاقة والمصادر الطبيعية، والقانونية) لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة الأولى.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولا: قبول مشروع قانون الصندوق الوطني للتعليم العال بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة (التربية والتعليم العالي، والموازنة والشؤون المالية، والقانونية) لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: قبول مشروع قانون رعاية الجرحى بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة ( الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى والمحاربين القدامى والقانونية) لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة الأولى.
المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار