تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي الصادرة خلال الفترة من تاريخ 14/6/2007م وحتى تاريخه وزوال كامل قوتها القانونية.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: منح الثقة للحكومة الفلسطينية برئاسة الأخ/ إسماعيل هنية " رئيس الوزراء " بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: المصادقة على: أولاً: اتفاقية القرض الموقعة بين السلطة الوطنية والبنك الإسلامي للتنمية لدعم قطاع غزة. ثانياً: اتفاقية القرض الموقعة بين السلطة الوطنية والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مديراً لصندوق الأقصى وصندوق القدس للمساهمة في تغطية تكاليف مشروع دع
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: استمرار العمل على كل المستويات من أجل إطلاق سراح المختطفين من النواب والوزراء، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية. ثانياً: التأكيد على أن عملية الاختطاف لها بعد سياسي، وتدلل على التدخل السافر في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر ممارسته
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: أولا: تفعيل دور المجلس التشريعي في تشكيل حكومة وحدة وطنية تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ثانياً: تحميل المسؤولية عن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والأزمة المالية التي يواجهها لحكومة العدو الإسرائيلي التي تحتجز أموال الشعب الفلسطيني وترفض الإفراج
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م بالقراءة الثالثة بأغلبية أعضاء المجلس. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م إلى الأخ الرئيس
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م بالقراءة الثانية كما أقر بالقراءة الأولى.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م مادة بالقراءة الأولى.
ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية