قرارات المجلس



تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقرر: أولاً: قبول مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقرر: أولاً: عدم قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن حول الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة . ثانياً: رد تقرير لجنة الداخلية والأمن إلى اللجنة لإعادة صياغته والأخذ بملاحظات النواب وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقرر: أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الأولى. ثانياً: إعادة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقــرر: قبول مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالمناقشة العامة ثانياً: إقرار مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة الأولى. ثالثاً: إعادة مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس إلى لجنة القدس واللجنة القانونية لإعداده للقراءة ال

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقــرر: إحالة مشاريع القوانين المقدمة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها على النحو التالي:ـ 1- إحالة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م إلى اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والأمن. 2- إحالة مشروع قا

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
قبول توصيات تقرير لجنة القدس حول الأوضاع في مدينة القدس بالتعديلات المقترحة وهي:- على المستوى الفلسطيني أولاً: يؤكد المجلس التشريعي على أن القدس ومسجدها الأقصى ومعالمها ومقدساتها – كباقي فلسطين - أرض وقف على المسلمين والعرب وهي ملك لهؤلاء جميعاً،

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقــرر : أولاً: قبول مشروع قانون حق العودة بالمناقشة العامة. ثانياً: إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة الأولى. ثالثاً: إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة الثانية رابعاً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس ا

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقرر: استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى الانتهاء من جدول أعمالها ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقرر: أ ولاًً: رفض استقالة النائب د.حسن خريشة من عضوية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي. ثانياً: مطالبة د. حسن خريشة بممارسة عمله كقائم بأعمال أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني.