تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: إقرار تغيير اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون القضاء العسكري. ثانياً: إقرار مشروع قانون القضاء العسكري بالقراءة الثانية. ثالثاً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: إقرار تغيير اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية. ثانياً: إقرار مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية بالقراءة الأولى. ثالثاًً: إعادة مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الثانية. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة و
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
قبول توصيات تقرير لجنة الحكم المحلي عن وضع هيئات الحكم المحلي في ظل الوضع الراهن بالتعديلات وهي:- 1- يحمل المجلس التشريعي الاحتلال الصهيوني مسئولية الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية وممتلكات المواطنين والتهام الأراضي جرا
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
أولاً: إقرار مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة الثانية. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: أولاًً: قبول تقرير اللجنة الاقتصادية حول آثار الحصار الأمريكي الصهيوني على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بالتعديلات المقترحة. ثانياًً: الدعوة الفورية للسلطة الوطنية ممثلةً بمؤسسة الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية المقالة والفصائل خاصةً حركة حماس وحركة
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
قبول تقرير اللجنة السياسية عن الوضع الراهن بعد مؤتمر أنابولس بالتعديلات المقترحة وهي:- أولاً: يرفض المجلس التشريعي نتائج مؤتمر أنابولس ويرفض خطاب بوش في هذا المؤتمر ويعتبر ذلك كارثة على مستقبل القضية الفلسطينية رابعاً: يؤكد المجلس التشريعي على ضرور
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
إحالة مشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي فيه وتقديم تقرير المناقشة العامة.
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: أولاً: قبول مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأول
المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار