قرارات المجلس



تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقرر: عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب الأصول والصادرة من تاريخ 7/11/2007م وحتى تاريخه، وزوال كامل قوتها القانونية.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
تأجيل مناقشة تشكيل اللجان إلى حين التشاور في اختيار رؤساء وأعضاء اللجان والانتهاء من إتمام هذا التشكيل.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقرر: إعادة تكليف الأخ/ د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي بالقيام بمهام أمين السر بالإضافة إلى مهام منصبه.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقرر: استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
أولاً: اعتبار هذه الجلسة لتكون هي الجلسة الافتتاحية والأولى للدورة الثالثة. ثانياً: إعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس التشريعي الدكتور/ عزيز دويك رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور/ أحمد بحر نائباً أولاً لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور/

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
يقرر: اختتام أعمال الجلسة الأولى من الدورة غير العادية الثانية وانتهاء الدورة غير العادية الثانية.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: يؤكد المجلس التشريعي على أن أي عمل أو إجراء أو قانون أو تصرف يصدر عن حكومة فياض غير الشرعية هو باطل بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني وذلك لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت السلطة وتعمل دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتها

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: يؤكد المجلس التشريعي على أن أي عمل أو إجراء أو قانون أو تصرف يصدر عن حكومة فياض غير الشرعية هو باطل بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني وذلك لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت السلطة وتعمل دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتها