تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
يقــرر: أولاً: إقرار مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية بالقراءة الأولى مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إعادة مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية وفق الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
يقــرر: تكليف اللجنة المشكلة لفك الحصار بقرار المجلس التشريعي رقم (1088/1غ.ع/2) واللجنة الاقتصادية لمتابعة موضوع إضراب أصحاب المخابز مع الجهات المعنية والمساعدة على حل الأزمة وموافاة هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي بتقرير عن أعمالها على ألا يتعدى ذلك يو
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
يقرر: أولاً: قبول مشروع قانون الجريدة الرسمية بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون الجريدة الرسمية إلى اللجنة القانونية ولجنة الرقابة لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
يقرر: إحالة مشروع قانون الزكاة المقدم إلى المجلس إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
قبول توصيات تقرير لجنة القضايا الاجتماعية حول وضع المستشفيات الحكومية بالتعديلات المقترحة وهي. أولاً: تحسين الوضع الإداري للمستشفيات الحكومية من خلال: 1- إنشاء شبكة حاسوب في كل مستشفى، لرفع الأداء الإداري وتغطية كافة الجوانب الفنية. 2- اعتماد آليا
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار بقانون رقم (7) لسنة 2006م بشأن قانون محكمة الجنايات الكبرى الصادر بتاريخ 15/2/2006م.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
يقرر: قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار بقانون رقم (5) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001م الصادر بتاريخ 16/2/2006م.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
يقرر: قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار بقانون رقم (9) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لأحكام في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الصادر بتاريخ 16/2/2006م.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
قبول توصية اللجنة القانونية بعدم إقرار القرار بقانون رقم (8) لسنة 2006م بشأن قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ 15/2/2006م.
الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني