قرارات المجلس



تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
أولاً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.يونس الأسطل رئيساً للجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان. ثانياً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ عماد نوفل مقرراً للجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
أولاً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.إبراهيم أبو سالم رئيساً للجنة القدس. ثانياً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية مقرراً للجنة القدس.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
أولاً: الالتزام بتشكيلة وعدد لجان المجلس التشريعي كما وردت في نص المادة (48) من النظام الداخلي. ثانياً: يكون عدد لجان المجلس التشريعي (11) لجنة دائمة إضافةً إلى اللجنة الخاصة لجنة شئون المجلس.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون الأراضي بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون الأراضي إلى لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقرر: أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حس

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقرر: أولاً: إقرار مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية بالقراءة الثانية مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القر

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
قبول توصيات تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لفك الحصار حول سبل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني مع التعديلات بالإجماع وهي:- 1- يحمل المجلس التشريعي الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة والأولى لجريمة حصاره شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وما يترتب على هذه ال

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
يقــرر: أولاً: إقرار مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية بالقراءة الأولى مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إعادة مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية وفق الأصول.