تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس مع التعديلات بالأغلبية المطلقة. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس لتكون كالتالي:- ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الص
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: اعتبار كلمة الأخ النائب/ عبد الفتاح دخان رئيس لجنة شؤون اللاجئين بالمجلس وثيقة من وثائق المجلس التشريعي الفلسطيني. ثانياً: إقرار توصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس لتكون كالتالي:- في المجال السياسي العام:- 1- أرض فلسطين أرض وقفٍ إسلاميٍ عل
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون الجريدة الرسمية بالقراءة الأولى. ثانياً: إحالة مشروع قانون الجريدة الرسمية المقر بالقراءة الأولى إلى اللجنة القانونية ولجنة الرقابة لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول توصيات لجنة الداخلية والأمن بالإجماع مع التعديلات لتكون كالتالي:- 1- على الحكومة أن تعمل على وضع خطة أمنية واضحة المعالم تجاه بعض القضايا والملفات المفتوحة خاصة ملفات كبار العملاء وتجار المخدرات وشبكات الدعارة والفساد. 2- على الحكومة وضع خط
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
تسمية الدورة العادية الثالثة للمجلس التشريعي باسم "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" وأن يكون هذا الاسم في ترويسة أعمال المجلس ومراسلاته.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون حماية المقاومة بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون حماية المقاومة إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون الزكاة بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون الزكاة إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.عزيز دويك رئيساً للجنة الخاصة "لجنة شئون المجلس". ثانياً: الموافقة على انتخاب الأخ النائب/ د.محمود الرمحي مقرراً للجنة الخاصة "لجنة شئون المجلس".
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: الموافقة على الأخ النائب/ د.أحمد بحر للقيام بمهام رئيس لجنة شئون المجلس. ثانياً: الموافقة على الأخ النائب/ د.حسن خريشة للقيام بمهام مقرر لجنة شئون المجلس.
الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني