تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
إحالة مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس إلى لجنة القدس واللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون الجريدة الرسمية بالقراءة الثانية. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون الجري
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون حماية المقاومة بالقراءة الثانية. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون حماية المقاوم
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية مع التعديلات. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية لتكون كالتالي:-
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون حماية المقاومة بالقراءة الأولى مع التعديلات. ثانياً: إحالة مشروع قانون حماية المقاومة المقر بالقراءة الأولى إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات بالمناقشة العامة بالأغلبية المطلقة. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية إلى التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنية بالمناقشة العامة.. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنية إلى لجنة الموازنة واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون مجلس الأمن القومي بالمناقشة العامة. ثانياً: إحالة مشروع قانون مجلس الأمن القومي إلى لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية