تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
إحالة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون سلطة النقد إلى لجنة الموازنة والشئون المالية واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2008م إلى لجنة الموازنة والشئون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول واقع التعليم العام في محافظات غزة مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول واقع التعليم العام في محافظات غزة لتكون كالتالي:- أ- فيما يخص وزارة التر
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
9- السماح لذوي الموقوفين ومحاميهم بزيارتهم بكل حرية دون أي معيقات كذلك السماح للمؤسسات الحقوقية بالزيارات.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة بالقراءة الثانية بالأغلبية المطلقة. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع ال
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية في ذكرى مرور واحدٍ وأربعين عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة مع التعديلات بالأغلبية المطلقة. ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية في ذكرى مرور واحدٍ وأربعين عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غز
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة بالقراءة الأولى مع التعديلات. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات العامة المقر بالقراءة الأولى إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة ال
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية بالقراءة الأولى مع التعديلات. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المقر بالقراءة الأولى إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
إحالة مشروع قانون معدل لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م إلى لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي واللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار