تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي عن حالة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظات غزة مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي عن حالة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظات غزة لتكون
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إدراج مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة المجلس. ثانياًً: يتم إحالة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المقر بالقراءة الثانية مع طلبي إجراء القراءة الثالثة إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية
تفاصيل القرار ...
دورة غير عادية
يقرر: عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب الأصول والصادرة من تاريخ 26/3/2008م وحتى تاريخه، وزوال كامل قوتها القانونية.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:- 1- الأخ/ سعيد محمد شعبان صيام وزيراً للداخلية والأمن الوطني 2- الأخ/ أحمد ذياب أحمد شويدح وزيراً للعدل 3- الأخ/ محم
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين بالمناقشة العامة بالإجماع. ثانياً: إحالة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول مشروع قانون معدل للنظام الداخلي للمجلس التشريعي بالمناقشة العامة بالإجماع. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل للنظام الداخلي للمجلس التشريعي إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية بالقراءة الثانية بالإجماع. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول وضع هيئات الحكم المحلي في ظل الحصار الراهن مع التعديلا ت بالإجماع. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول وضع هيئات الحكم المحلي في ظل الحصار الراهن لتكون كالتا
تفاصيل القرار ...
دورة عادية
فترة أولى
إحالة مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني