قرارات المجلس



تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول مسودة الورقة المصرية بخصوص الحوار الفلسطيني مع التعديلات بالأغلبية المطلقة. ثانياً: إقرار توصيات اللجنة السياسية حول مسودة الورقة المصرية بخصوص الحوار الفلسطيني لتكون كالتالي:- 1- الحكومة: يدعو المجلس التشريعي إلى تشك

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: تشكيل وفد يمثل المجلس في أعمال المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد المنعقد بالكويت من النائب/ د.يحيى العبادسة رئيس الوفد وعضوية النائب/ راوية الشوا والنائب/ د. أيمن دراغمة. ثانياً: يمثل الوفد المجلس في فعاليات أعمال المؤتمر.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الإجرامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن و

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: عدم قبول تقرير اللجنة الاقتصادية حول نقص الشيكل في السوق الفلسطيني وكيفية مواجهتها. ثانياً: رد تقرير اللجنة الاقتصادية حول نقص الشيكل في السوق الفلسطيني وكيفية مواجهتها إلى اللجنة.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة أولى
أولاً: إقرار مشروع قانون تنظيم الزكاة بالقراءة الثانية بالإجماع. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع ق

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: عدم قبول تقرير لجنة الرقابة العامة حول ظاهرة الأنفاق. ثانياً: رد تقرير لجنة الرقابة العامة حول ظاهرة الأنفاق إلى لجنة الرقابة العامة.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي لتكون كالتالي:- 1- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة ا

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
- إدراج موضوع الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م على جدول أعمال الجلسة. - إحالة موضوع الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م إلى اللجنة القانونية للدراسة وتقديم