قرارات المجلس



تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
- إحالة مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية للدراسة وإبداء الرأي حسب الأصول.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية بالقراءة الثالثة بالأغلبية المطلقة....ثانياً: اعتبار مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المقر بالقراءة الثالثة للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة علي

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: تغيير اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني...ثانياً: إقرار مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالقراءة الأولى مع التعديلات بالإجماع....ثالثاً: إحالة مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني المقر بالقراءة الأول

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: قبول مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمناقشة العامة بالإجماع.....ثانياً: إحالة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول...

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية...ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمناقشة العامة.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: قبول تقرير لجنة القدس عن الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك مع التعديلات بالإجماع...ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة القدس عن الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك لتكون كالتالي:-.- يتوجه

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
موافقة المجلس على انتخاب الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية رئيساً للجنة القانونية بالأغلبية المطلقة. ..

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أن تقوم رئاسة المجلس بإرسال رسالتين لكلٍ من السيد الرئيس المصري محمد حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمعالجة الموضوعين.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول مسودة الورقة المصرية بخصوص الحوار الفلسطيني مع التعديلات بالأغلبية المطلقة. ثانياً: إقرار توصيات اللجنة السياسية حول مسودة الورقة المصرية بخصوص الحوار الفلسطيني لتكون كالتالي:- 1- الحكومة: يدعو المجلس التشريعي إلى تشك