قرارات المجلس



تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
الموافقة على التعديل الوزاري بمنح الثقة للأخ/ فتحي حماد وزيراً للداخلية والأمن الوطني.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: تأجيل افتتاح الدورة العادية الرابعة. ثانياً: استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب الأصول والصادرة من تاريخ 8/9/2008م وحتى نهاية ولايته بتاريخ 8/1/2009م ، وزوال كامل قوتها القانونية.

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: انتهاء أعمال الجلسة المفتوحة للمجلس التشريعي. ثانياً: انتهاء أعمال الفترة الثانية من الدورة العادية الثالثة " دورة كسر الحصار وحماية المقاومة". ثانياً: افتتاح أعمال الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التشريعي حسب الأصول.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: قبول تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول مخالفات جمعية حسام للأسرى والمحررين سابقاً بالإجماع مع التعديلات. ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول مخالفات جمعية حسام للأسرى والمحرر

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
1- يعبر المجلس التشريعي عن عظيم التحية والتقدير وكل الفخر والاعتزاز بنواب شعبنا الفلسطيني المختطفين، بقادته السياسيين، برموز الشرعية، رموز المقاومة والثبات والصمود، وعلى رأسهم د عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، تحية لهم وهم يرفضون الاعتراف بمحاكم الاحتلال

تفاصيل القرار ... دورة عادية
فترة ثانية
أولاً: إقرار مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالقراءة الثانية بالإجماع. ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويح