قرارات المجلس



تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م بالقراءة الأولى بالإجماع. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالقراءة الأولى بالإجماع. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م بالمناقشة العامة بالإجماع. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى اللجنة القانونية. ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م بالمناقشة العامة.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م بالمناقشة العامة بالإجماع. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
- مسودة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م المقدمة من اللجنة القانونية إلى المجلس. ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م بالمناقشة العامة. ثانياً: البدء بمناقشة مشرو

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالمناقشة العامة بالإجماع. ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م إلى اللجنة القانونية. ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالمناقشة العامة. يومي الأربعاء والخم

تفاصيل القرار ... دورة غير عادية
أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول الوضع القانوني للحكومات التي يشكلها رئيس السلطة المنتهية ولايته دون منحها الثقة من المجلس التشريعي مع التعديلات بالإجماع. ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول الوضع القانوني للحكومات التي يشكلها رئيس